السيد محمد علي العلوي الگرگاني
25
نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)
- لكن لا يجوز استعماله ( 1 ) . - الأحوط الإجتناب ( 2 ) . 2 - / يعدّ جزءً من البول أو الغائط لا بأس به ( 3 ) . 7 - / وإن كان الأحوط الإجتناب ( 4 ) . 11 - / المتخلّف في الثوب ( 5 ) . فصل : في الماء المشكوك 1 - / لا يجب الإجتناب عن شيء منه ( 6 ) . 2 - / جاز استعمال كلّ منهما ( 7 ) .
--> ( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بل هو الأقوى ، لعدم الفرق في النجاسة بين المزيلة وغيرها . ( 3 ) في احتسابه جزءً منها محلّ إشكال ، فلابدّ من الإجتناب عنه ، إلّاأن يكون مستهلكاً فيهما ، لعدم صدق الدم عليه عرفاً . ( 4 ) بل لا يترك إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة . ( 5 ) إن كان من الغَسلة المطهرة والغُسالة الطاهرة . ( 6 ) وفي المثال من حيث الإطلاق إشكال ، فالأولى أن يقال : يبلغ في الكثرة حدّاً يحسب العرف أنّه غير محصور . ( 7 ) الأحوط أن يعامل معه معاملة المحصور .